Kuwait Court of Cassation principle number 3226
State of Kuwait · Pleadings — Part Three · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
An appeal petition produces its effects from the date of filing. Its service is a necessary procedure for constituting the proceedings. It must be completed within thirty days of filing. - The court may, at the respondent's request, rule that the appeal is deemed never to have existed as a sanction for delay in serving its petition within this period. Condition thereof. The delay must be attributable to the appellant's intentional or negligent act. - Time limit for serving the appeal petition. A time limit for appearance. Its effect. The appearance of the respondent summoned after the specified time limit does not extinguish the right to request the aforementioned sanction. - Assessment of whether to impose the sanction of deeming an appeal never to have existed for failure to serve its petition within the prescribed period. Within the discretion of the court of merits, provided its ruling rests on sound reasons.
Arabic original
صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها. إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. - للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء على التراخي في إعلان صحيفته خلال هذا الميعاد. شرط ذلك. أن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. - ميعاد إعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. أثره. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور. - تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠/١/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ٣١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ١٤٤/١٩٩٢ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ٧٩/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ١٨٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨) (والطعن ٢٤٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٨/٥/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥١٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Three — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 545. PDF pages: 542.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعلق بمصلحة الخصم. مؤدي ذلك. جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً. سقوط …
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حض…
- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من إطلاقات محكمة الموضوع.…
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه أو المستأنف ضده خلال الميعاد المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الك…
- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تق…
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه بميعاد حضوره يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن…
