Kuwait Court of Cassation principle number 2375
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
A claim for compensation for delay in performing the works within the agreed period, pursuant to the agreed penalty clause. Its incompatibility with a claim for interest for delay in paying the compensation awarded by the judgment to the injured party as a result of delayed performance, as it constitutes compensation for the same damage and combines two compensations, which is impermissible. The judgment's contravention thereof. This vitiates it and requires its partial cassation.
Arabic original
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. تنافيها مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ بإعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٥٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٥١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 410. PDF pages: 410.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- حرية المتعاقدين في تعديل أحكام المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام الع…
- التعويض الإتفاقي هو شرط جزائي إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود. - الدفع ببطلان الشرط الجزائي لقبول الم…
- غرامة التأخير. عدم استحقاقها إذا أثبت المدين أنه لم يرتكب خطأ أو أن الدائن لم يلحقه ضرر علة ذلك أنها من قبيل ا…
- الشرط الجزائي. التزام تابع لالتزام أصلي. أثر سقوطه. عدم الإعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. أثر تحقيقه. تولد تعو…
- اقتصار الشرط الجزائي على الالتزام الذي لا يكون محله مبلغاً من النقود. علة ذلك.…
- وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله. إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. لا يستحق التعويض. …
