المادة 138 من القانون المدني

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١ - تعين المحكمة, بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر, لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه, قيما, تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون. - فإذا كان المحجور عليه كويتيا, ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر, وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر . (۱) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦ فهرس القانون ٩٦٠ الصفحة الرئيسية القانون المدنى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ م بإصدار القانون المدني

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 138 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 138 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية