المادة 452 من القانون المدني

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١ - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها, وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنة أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. ٢ - ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئناف.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
١ - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها,
وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنة أو أي شخص له مصلحة
فيه ولو لم يتمسك به المدين.
فهرس القانون
۱۰۰۲
الصفحة الرئيسية
القانون المدنى
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ م بإصدار القانون المدني
٢ - ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة
أمام المحكمة الاستئناف.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 452 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 452 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية