المادة 456 من القانون المدني

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١ - يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا, وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. ٢ - ويعتبر علما كافيا بالمبيع, اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية, بيانا يمكن من تعرفه. - وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع, لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به, إلا إذا أثبت تدليس البائع. ٤ - وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له. ٢ - البيع بالعينة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 456 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 456 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية