المادة 457 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
1 - إذا كان البيع بالعينة, انعقد البيع على مبيع مطابق لها. ٢ - فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين, كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة, ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه. ٣- البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
1 - إذا كان البيع بالعينة, انعقد البيع على مبيع مطابق لها. ٢ - فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين, كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة, ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه. فهرس القانون ۱۰۰۳ الصفحة الرئيسية القانون المدنى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ م بإصدار القانون المدني ٣- البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 457 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 457 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد