النص الرسمي للمادة
يجــوز أن يقــتصر في تقديــر الثمــن على بيــان أســس صالحــة لتقديــره٬ وإذا تــرك تقديــر
الثمــن لأجنبــي عــن العقــد فلا ينعقــد العقــد إلا إذا رضي المتعاقــدان بهــذا التقديــر وعنــد
الخلاف يعتــد بســعر المثــل.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 459 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
