مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد البيع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الثمن ركن من أركان البيع. وجوب أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد لانعقاده. كفاية بيان أسس صالحة لتقديره أو جعله قابلاً للتحديد ببيانها أو تفويض طرف ثالث في تحديده. تخلف ذلك. أثره. بطلان البيع. شرط ذلك: ألا يتبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م ٤٥٩ مدني. - الغبن بمجرده دون أن يكون نتيجة عيب من عيوب الرضاء. لا أثر له على العقد ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مقتضاه. على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل عليه. مؤداه. عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يبطله. - ٥٠٣ - التزام

(الطعن ٢٠٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٣. صفحات الملف الرقمي: 503.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد البيع