مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد البيع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات. يتعلق بالنظام العام. أثره. بطلان التصرفات المخالفة لذلك التنظيم بطلاناً مطلقاً. - العقد الباطل. لا ينتج أثراً من وقت إبرامه. مفاد ذلك. اعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد واسترداد كل منهما ما دفع بغير حق. م ١٨٤ مدني. مثال لبطلان عقد بيع أسهم.

(الطعن ٧٧٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٣. صفحات الملف الرقمي: 503.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد البيع