النص الرسمي للمادة
يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقًا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير
المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى
رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 123 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
