القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
دولة الكويت · ٨٤ مادة محفوظة
فهرس المواد
البحث في نصوص القوانينالمواد ١ – ٥٠٢٥
- المادة ١يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم…
- المادة ٤يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- المادة ٥لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة…
- المادة ٦يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة تالية.
- المادة ٧ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابةً أو شفويا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة. وللطاعن كذلك…
- المادة ٨للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة…
- المادة ٩إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن…
- المادة ١٠تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول…
- المادة ١٢لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها .
- المادة ١٣لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء. ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة…
- المادة ١٤إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم…
- المادة ١٩عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
- المادة ٢٠لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق، أو التفتيش، أو القبض، أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار…
- المادة ٢١يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية. ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ…
- المادة ٢٢لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن…
- المادة ٢٦لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة…
- المادة ٢٨يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسًا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما ، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع…
- المادة ٢٩في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلـس مـن يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع…
- المادة ٣٣بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب…
- المادة ٣٤تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.
- المادة ٤٠يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج…
- المادة ٤٦تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ومقررًا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياتــه فـإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر…
- المادة ٤٧يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات…
- المادة ٤٨يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صورًا منها بموافقة رئيس اللجنة.
- المادة ٥٠للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم، ولا يكون…
المواد ٥١ – ١٠٠٢٤
- المادة ٥١تنعقد اللجان بناءً على دعوة رئيسها أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة…
- المادة ٥٢لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيها بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناءً على طلب…
- المادة ٥٣للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعًا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا. ويجب لصحة…
- المادة ٥٤جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير. ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة…
- المادة ٥٥تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا…
- المادة ٥٧يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيها أن يبعث به كتابةً إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح…
- المادة ٦١لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
- المادة ٦٥يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.
- المادة ٦٦كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
- المادة ٦٧للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة…
- المادة ٧٧ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
- المادة ٧٨لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس أن يمنع أحدًا من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
- المادة ٧٩لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم.
- المادة ٨٠يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك. ولا يقبل طلب…
- المادة ٨١يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات. وعند تشعب…
- المادة ٨٤للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس، أو الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ…
- المادة ٨٥يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.
- المادة ٨٧إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في…
- المادة ٨٨لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرًا مخلاً بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئًا من…
- المادة ٨٩للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية : - أ- الإنذار ب - توجيه اللوم ج - منع العضو من الكلام بقية…
- المادة ٩٠إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة…
- المادة ٩٢يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع…
- المادة ٩٩إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
- المادة ١٠٠إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هـو الأصل واعتبر ما عداه تعديلاً له.
المواد ١٠١ – ١٥٠٢٤
- المادة ١٠٤لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك،…
- المادة ١٠٦بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في…
- المادة ١٠٧إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس - بناء على طلب الحكومة أو اللجنة…
- المادة ١١١إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على…
- المادة ١١٧لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
- المادة ١١٩في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض ، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.
- المادة ١٢١لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها…
- المادة ١٢٣يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقًا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء…
- المادة ١٢٤يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى…
- المادة ١٢٥لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزًا ومرة واحدة.
- المادة ١٢٦يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.
- المادة ١٢٧لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.
- المادة ١٢٨لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها…
- المادة ١٣٠إذا استرد السائل سؤاله حق كل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه .
- المادة ١٣١الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابةً إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة…
- المادة ١٣٣لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
- المادة ١٣٧تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقًا ، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون…
- المادة ١٣٨بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات ، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون…
- المادة ١٣٩لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس .
- المادة ١٤٠ينظر المجلس الاستجوابات عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
- المادة ١٤٢يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي. وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في…
- المادة ١٤٣يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناءً على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة الاستجواب الموجه…
- المادة ١٤٩في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو…
- المادة ١٥٠يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
المواد ١٥١ – ٢٠٠١١
- المادة ١٥٣تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها.
- المادة ١٥٦تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببًا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو…
- المادة ١٥٧لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.
- المادة ١٦٥على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيـد اسـمـه بعــد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد…
- المادة ١٦٦لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو…
- المادة ١٦٧يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه، ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.
- المادة ١٦٨إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.
- المادة ١٧٣بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من…
- المادة ١٧٤تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.
- المادة ١٧٨في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.
- المادة ١٨٢على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول…
