النص الرسمي للمادة
يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية
من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف
المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 142 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
