النص الرسمي للمادة
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء
مدة الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على
المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 10 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
