النص الرسمي للمادة
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب
أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة ولها أن
تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناءً على طلب اللجنة بطريق
البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 8 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
