النص الرسمي للمادة
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب
ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقًا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس
الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب
من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
