النص الرسمي للمادة
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه
من الكلام أحد الجزاءات الآتية : -
أ- الإنذار
ب - توجيه اللوم
ج - منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د - الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس أن يوقف القرار
الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 89 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
