النص الرسمي للمادة
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعًا مشتركا بينها بموافقة
رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء
والمقررين سنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.
ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 53 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
