النص الرسمي للمادة
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها
ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر
المجلس غير ذلك، وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد لـه عـن مـوضـوع
واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن
يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر
البت مباشرة في الموضوع.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 55 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
