النص الرسمي للمادة
لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس أن يمنع أحدًا
من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 78 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
