النص الرسمي للمادة
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق
المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو
صناعي أو تجاري.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 26 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
