النص الرسمي للمادة
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ومقررًا ويكون لها سكرتير من موظفي
المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياتــه فـإن غاب
الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان
للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة
لموضوع معين مقررًا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا
الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز
لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو
موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات
اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.
وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من
الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات
التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 46 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
