النص الرسمي للمادة
لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 127 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
