النص الرسمي للمادة
لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة
وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 157 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
