المادة 14 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ ان يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا : اولا - من يوم ان تقيد بالسجل المعد لذلك . ثانيا : او من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص . ثالثا : او من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة إثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه ويجوز ايضا وتبعا لمتقضي الحال ان يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به . رابعا - او من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . خامسا – او من يوم ان يكتب مضمونها في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. مع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد