المادة 27 من قانون الاثبات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يرد الطعن بالتزوير على الاوراق الرسمية والعرفية ، اما انكار الخط، او الختم، او الامضاء، او بصمة الاصبع فلا يرد الا على الاوراق العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه، اما من ينكر صدور الورقة العرفية منه او يحلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدورهــا منـه او من سلفه. وإذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفـى انـه بـصـم بـه تـعـين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير. الفرع الثاني إنكار الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 27 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 27 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية