المادة 29 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وان تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها واوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة كما يحرر محضرا يبين فيه حالة الورقة المقتضى تحقيقها واوصافها ويوقع على هذا المحضر ايضا منه ومن كاتب الجلسة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 29 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 29 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد