المادة 32 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يكون الطعن بالتزوير في اية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وادلته واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة وإذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة او بتزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة او بشهادة الشهود او بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في اية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذا الحالة ان تأمر بضبط الورقة او بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 32 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 32 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد