المادة 38 من قانون الاثبات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز لمن يخضى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. (1) الفقرة الثالثة مضافة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ الباب الثالث شهادة الشهود المادة ٣٩ (١) في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة الآف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. المادة ٤٠ (٢) لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار: أولاً: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانياً: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ثاثاً: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجوز لمن يخضى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقة ومن
يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالأوضاع المعتادة
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في
المواد السابقة.
(1) الفقرة الثالثة مضافة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣
فهرس القانون
٦٨١
الصفحة الرئيسية
قانون الاثبات
المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية

الباب الثالث
شهادة الشهود
المادة ٣٩ (١)
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير
محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق
أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير
ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة
جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة الآف
دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان
منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة ٤٠ (٢)
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار:
أولاً: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانياً: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
ثاثاً: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل
عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 38 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 38 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية