المادة 37 من قانون الاثبات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز لمن بيده ورقة ان يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه، او بإمضائه، او بختمه ، او ببصمة اصبعه . ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالإجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه اما إذا أنكر المدعي عليه الخط، او الامضاء، او الختم ، او بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط ، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 37 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 37 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية