المادة 35 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز للمحكمة ، ولو لم يطعن امامها بالتزوير، ان تحكم برداية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. المادة ٣٦ (1) إذا حكم برفض الطعن بالتزوير او سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز الف دينار ، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه ، وإذا ثبت تزوير الورقة ارسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها. ويجب على المحكمة - اذا قضت بصحة المحرر او برده - تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 35 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 35 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد