المادة 118 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا تبين ان المتهم، بعد احالته على طبيب شرعي مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه . أما إذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها - ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب إذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. ولها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لإيداعه بالمؤسسة المخصصة للأمراض العقلية، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 118 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 118 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية