المادة 116 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب بإعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية، كما يجوز لها، إذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى. وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه ، ويحب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 116 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 116 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية