النص الرسمي للمادة
يجــوز ضــم محــاضر التحقيقــات الســابقة على المحاكمــة إلى ملــف القضيــة ولا يكــون لهــذه
المحــاضر حجيــة في الإثبــات أمــام القضــاء وإنما يجــوز للمحكمــة الاســتفادة منهــا على
النحــو الآتي:
١- أن تعتمــد عليهــا في اســتخلاص القرائــن المبررة أو الموجبــة للقيــام بإجــراء مــعين مــن
إجــراءات التحقيق.
2- أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين.
3- أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 152 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
