المادة 180 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المعلقة بالأشياء المضبوطة، ولها ان تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظر الدعوى. والتصرف في المضبوطات يكون بالأمر بتسليمها لشخص معين، سواء كان طرفا في الدعوى أو لا، أو بمصادرتها لحساب الحكومة أو بإتلافها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 180 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 180 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد