النص الرسمي للمادة
لــكل مــن النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحــامين العــامين مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء
على طلــب الادعــاء العــام، وللمحكــوم عليــه والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة أو المدعــى
بهــا الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الجنــح المســتأنفة بعقوبــة الحبــس، أمــام
محكمــة الاســتئناف العليــا - بهيئــة التمييــز - طبقــا للحــالات والمواعيــد والإجــراءات
المقــررة للطعــن بالتمييــز والطعــون الجزائيــة المنصــوص عليهــا في القانــونين رقمــي ١7
لســنة ١٩6٠ و 4٠ لســنة ١٩72 والمرســوم بالقانــون رقــم 3٨ لســنة ١٩٨٠ المشــار إليــه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
