النص الرسمي للمادة
ميعــاد الاســتئناف ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ النطــق بالحكــم إذا كان الحكــم حضوريــا أو
صــادرا في المعارضــة، ومــن تاريــخ صيرورتــه غير قابــل للمعارضــة إذا كان غيابيــا.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 201 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
