مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً. من الأحكام الشكلية. لا يستلزم القانون لها قدراً أو شكلاً معيناً في التسبيب. - ميعاد الاستئناف. عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. م ٢٠١ الإجراءات والمحاكمات الجزائية. القاعدة: إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الحكم الابتدائي صدر – حضورياً – بتاريخ ١٤/٢/٢٠١١ وأن المتهم – الطاعن – قرر بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ ٥/٦/٢٠١١، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وهي أسباب تكفي لحمل ما قضي به الحكم في منطوقه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد باعتباره من الأحكام الشكلية التي لا يستلزم القانون قدراً أو شكلاً معيناً في التسبيب، ولما هو مقرر في المادة ٢٠١ سالفة البيان من أن ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، فإن ما يثيره الطاعن من قول بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.

(الطعن رقم ٧١١ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٣/٦/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٥. صفحات الملف الرقمي: 45.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استئناف