مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء وجه دفاعه. مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إثارته أمام محكمة التمييز. - لمحكمة الاستئناف إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بغير عذر مقبول أن تصرف النظر عن حضوره وتفصل في الاستئناف في غيبته. المادة ٢٠٤/١ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال بشأن تخلف الطاعن عن الجلسة الأخيرة لنظر الاستئناف رغم إعلانه بها وعدم حضور محام عنه يبرر سبب تخلفه ولم تجد المحكمة حاجة لتأجيل نظرها بعد أن تهيأت للفصل فيها. لا مخالفة للقانون. - إبداء الطاعن عذر أداء امتحان الفترة الدراسية تبريراً لتخلفه عن الحضور. دفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة التمييز. أثر ذلك: عدم قبوله أمام محكمة التمييز. - عدم مساس الحكم بمصلحة الطاعن. أثره. لا مصلحة له في النعي عليه. علة ذلك: أن المصلحة هي مناط الطعن. القاعدة: من المقرر أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء وجه دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، وأن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إثارته أمام محكمة التمييز، وكانت المادة ٢٠٤/١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تبيح لمحكمة الاستئناف إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بغير عذر مقبول أن تصرف النظر عن حضوره وأن تفصل في الاستئناف في غيبته، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي حددت لنظر الاستئناف، أن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة ٨/٥/٢٠١٤ لإعلان الطاعن، وبالجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور ولم يحضر عنه محام يبرر سبب تخلفه – على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى في غيبة الطاعن بعد أن تهيأت للفصل فيها ولم تجد المحكمة من جانبها حاجة لتأجيل نظرها، فإنها لا تكون خالفت القانون في شيء، وأن ما يثيره الطاعن في شأن عذر أداء امتحان الفترة الدراسية تبريراً لتخلفه من الحضور أمام محكمة الاستئناف هو دفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة التمييز ولا يقبل التحدي به لأول مرة أمامها، هذا بالإضافة إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الخصوص، حيث لم يمس له حقاً، وإذ كانت المصلحة مناط الطعن، فإن منعي الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.ً

(الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٤/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٢. صفحات الملف الرقمي: 52–53.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استئناف