استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. لا يجوز أن يسوئ مركزه. للمحكمة الاستئنافية أن تعدل الحكم لمصلحته أو تؤيد منطوقه مهما تضمن من خطأ في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون. غير جائز لها تشديد العقوبة أو إضافة عقوبة تكميلية. - العقوبة التكميلية. ماهيتها. المادة ٦٧ من قانون الجزاء. إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضي بها. - عقوبة المصادرة. المادة ٧٨ من قانون الجزاء. - المصادرة وفقاً للمادة ٧٨ من قانون الجزاء و المادة ٢١ من المرسوم بقانون ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر. عقوبة تكميلية. - قضاء الحكم الاستئنافي- في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده- بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة والمستعملة في الحادث رغم أن الحكم المستأنف لم يقض بها. مخالفة للقانون. أثر ذلك: لمحكمة التمييز القضاء بإلغاء عقوبة المصادرة ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن. لا يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في المصادرة. علة ذلك. القاعدة: إذ كانت المادة ٢١٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه .. إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز أن يكون هذا الاستئناف او التظلم ضاراً به"، بما مفاده أنه متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده فإنه لا يجوز أن يسوء مركزه بسببه فليس للمحكمة الاستئنافية إلا أن تعدل الحكم لمصلحة رافعه أو أن تؤيد منطوقه مهما تضمن من خطأ في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون، مما مقتضاه أنه لا يجوز لها أن تشدد العقوبة الأصلية أو أن تضيف عقوبة تكميلية، ولما كانت المادة ٦٧ من قانون الجزاء قد نصت على أنه" تعد العقوبة تكميلية إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضى بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له "، كما نصت المادة ٧٨ من ذات القانون على أنه " يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضى بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية " ونصت المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر على أنه :"......... وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة " بما مفاده أن المصادرة المنصوص عليها في هاتين المادتين الأخيرتين هي عقوبة تكميلية يحكم بها القاضي بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، ولما كان الاستئناف في الدعوى المطروحة قد رفع من الطاعن وحده، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى العقوبة الأصلية التي قضى بها عقوبة تكميلية وهى مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة والمستعملة في الحادث على الرغم من أن الحكم المستأنف لم يكن قد قضى بهذه العقوبة التكميلية، فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشق من قضائه مما يؤذن لمحكمة التمييز إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن تتدخل لتصحيح ما تردى فيه الحكم من هذا الخطأ لمصلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك في اسباب الطعن، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الجزائية وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية، وإن كان ذلك لا يخل بحق الجهة الإدارية في المصادرة لأن إحراز السلاح الناري غير المرخص به وذخيرته ممنوع قانوناً.
(الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٠/١/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٧. صفحات الملف الرقمي: 47–49.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: استئناف
- الموجز: - القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً. من الأحكام الشكلية. لا يستلز…
- الموجز: - ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. م٢٠١ أ.ج تعلقه بالنظام العام. المحكمة تقض…
- الموجز: - لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه أو لمخالفت…
- الموجز: - تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء وجه دفاعه. مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يح…
