مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استجواب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إذا ما اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت. على المحقق إثبات ذلك في محضر التحقيق فور صدوره ومناقشته فيه تفصيلا.ً المادة ٩٨ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - للمتهم طلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه. عدم طلبه ذلك. النعي ببطلان الاستجواب. ظاهر البطلان. لا يستوجب رد من الحكم المطعون فيه. القاعدة: إذ كان نص المادة ٩٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أوجبت على المحقق إذا ما اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أن يثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ويناقشه فيه تفصيلا،ً وأباحت للمتهم أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، وكان الثابت في الأوراق ان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ ١٢/١/١٩٩٣ بعد أن سأله المحقق شفوياً بما أسند إليه، دون أن يرفض الكلام أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأي وقت آخر، فحق للمحقق أن يستجوبه دون دعوة محاميه عملاً بصريح المادة المذكورة آنفًا، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى بطلان استجوابه بتحقيق النيابة العامة يكون على غير أساس من القانون، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على دفعه ببطلان استجوابه لهذه الاسباب، لأنه ظاهر البطلان.

(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٣. صفحات الملف الرقمي: 53–54.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية