المادة 212 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشأن إجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى . إلى ان يصدر حكم نهائي فيها ، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة. ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها، وإقرارا لصحة الإجراءات المتظلم منها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 212 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 212 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية