النص الرسمي للمادة
في الحالــة المنصــوص عليهــا في البنــد 5 مــن المادة 2١3 مكــررا مــن هــذا القانــون يكــون
حــق الــتماس إعــادة النظــر للنائــب العــام وحــده ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء على
طلــب الإدارة العامــة للتحقيقــات أو بنــاء على طلــب أصحــاب الشــأن، وإذا رأى لــه محًلا
يحيلــه مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأى لــزوم إجرائهــا إلى محكمــة التمييــز أو محكمــة
ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 مكرر 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
