النص الرسمي للمادة
لا يقبــل النائــب العــام الــتماس إعــادة النظــر إلا إذا أودع الطالــب خزانــة المحكمــة مائتــي
دينــار كفالــة مــا لم يكــن قــد أعفــي مــن إيداعهــا بقــرار مــن لجنــة الإعفــاء مــن الرســوم
القضائيــة، كما تعفــي النيابــة العامــة والإدارة العامــة للتحقيقــات مــن إيداع هــذه الكفالة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 مكرر 3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
