النص الرسمي للمادة
لا تحــول وفــاة المحكــوم عليــه مــن اســتمرار المحكمــة في نظــر الدعــوى، وفي هــذه الحالــة
تنتــدب أحــد المحــامين المقيديــن في الجــدول رقــم د مــن المادة السادســة مــن القانــون رقــم
42 لســنة ١٩64 المشــار إليــه للترافــع عنــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 مكرر 6 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
