المادة 217 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، ويوضع المحكوم عليه في السجن إلى ان يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو العفو . فإذا صادق الأمير على الحكم، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه، ويشرف على التنفيذ النائب العام أو من يكلفه من المحققين، وينفذ الإعدام بالشنق أو رميا بالرصاص.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 217 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 217 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد