المادة 219 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا بالحبس، وكذلك للمحكمة التي رفع إليها استئناف عن هذا الحكم ان تأمر بتنفيذه فورا أو ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائي فورا، إلا إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو المحكمة التي رفع إليها استئناف عنه بإطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره. وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فورا، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها، ان تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 219 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 219 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية