المادة 236 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الإكراه البدني أو في العمل لحساب الحكومة، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها، وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في أي وقت. (۱)المادة ۲۳۷ إذا حكم بمصادرة شيء مضبوط أصبح ملكا للدولة، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والأمن العام أو للنائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو الممارسة، أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون إتلافها واجبا إذا نص عليه في الحكم. العفو والصلح
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 236 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 236 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد