النص الرسمي للمادة
للنائــب العــام ولمــن يفوضــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة ولمديــر عــام الإدارة العامــة
للتحقيقــات ولمــن يفوضــه مــن المحقــقين، إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق منــع ســفر
المتهــم خــارج الــبلاد، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر.ولكل ذي شــأن أن يتظلــم إلى المحكمــة
المختصــة مــن قــرار المنــع مــن الســفر، وعلى المحكمــة أن تفصــل في التظلــم على وجــه
السرعــة إمــا برفضــه أو بإلغــاء الأمــر. ولا يجــوز إعــادة التظلــم إلا بعــد مضي ثلاثــة
أشــهر مــن تاريــخ الفصــل في التظلــم، ويجــوز للنائــب العــام أو مديــر عــام الإدارة العامــة
للتحقيقــات بحســب الأحــوال العــدول عــن الأمــر وفقــا لمقتضيــات التحقيــق.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 74 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
