النص الرسمي للمادة
للمتهــم وللمجنــي عليــه الحــق في حضــور جميــع إجــراءات التحقيــق الابتدائــي، ولــكل
منــهما أن يصحــب محاميــه في جميــع الأحــوال، وليــس للمحامــي أن يتكلــم إلا بــإذن مــن
المحقــق، وإذا كان المتهــم مقبوضــا عليــه أو محبوســا، وجــب علي المحقــق تمــكين المتهم من
إحضــار محاميــه أثنــاء التحقيــق. وللنائــب العــام ومديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات
1( مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2012
- كل فــيما يخصــه - إذا اقتضــت ضرورة التحقيــق أو للمصلحــة العامــة، أن يأمــر بجعــل
التحقيــق سريــا وأن يأمــر بمنــع نشر أي أخبــار أو بيانــات عنــه بقــرار مســبب. ولا تسري
هــذه السريــة على المتهــم أو محاميــه.
أ :- المعاينة والانتقالقواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
