المادة 347 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يشترط في العين الموقوفة: ١ - أن تكون العين مملوكة للواقف فعلا ، فلا يصح وقف ملك الغير. ٢ - أن تكون العين قابلة للتملك، فلا يصح للمسلم وقف الخنزير، أو آلات اللهو مثلا، ولو على الكافر. ٣ - أن يكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، ويمكن قبضها وتسليمها، فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعين. ٤ - ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة. الركن الثالث : الموقوف عليه
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 347 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 347 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد